سقوط اليمين القضائية في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ١٩ثالثا: ذهب الشافعية إلى مشروعية اليمين في دعوى" النكاح 34" و الطلاق "35 " والعتق "36
رابعا: فرق الحنابلة في دعوى النكاح بين قيامها من قبل الزوجة أو قيامها من قبل الزوج فإذا أقامتها الزوجة مدعية النكاح فقد اختلفوا في ذلك فمنهم من رأى عدم سماع الدعوى أصلا ومنهم من رأى سماعها من غير يمين ومنهم من لم يستبعد اليمين، جاء في كتاب الشرح الكبير على متن المقنع: "وإن أفردت دعوى النكاح فقال القاضي تسمع دعواها أيضاً لأنه سبب لحقوق لها فتسمع دعواها كالبيع وقال أبو الخطاب فيه وجه آخر أنه لا تسمع دعواها لأن النكاح حق للزوج عليها فلا تسمع دعواها حقاً لغيرها وإن قلنا بالأول سئل الزوج فإن أنكر ولم تكن له بينة فالقول قوله بغير يمين لأنه إذا لم تستحلف المرأة والحق عليها فلألا لا يستحلف من الحق له وهو ينكره أولا ويحتمل أن يستحلف لأن
دعواها إنما سمعت لتضمنها دعوى حقوق مالية تشرع فيها اليمين "37. وإن كانت دعوى النكاح من قبل الزوج فلا يستحلف المدعى عليه في رواية عن أحمد وفي رواية أنه يستحلف في الطلاق.38
34 فتاوى ابن الصلاح عثمان بن عبد الرحمن أبو عمرو، تقي الدين المعروف بابن الصلاح (ت: 643 هـ)، المحقق: د. موفق عبد الله عبد القادر، مكتبة العلوم والحكم، عالم الكتب – بيروت، ط 1، 1407 هـ، ج 2 /ص 726.
35
الوسيط في المذهب، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت: 505 هـ)، المحقق: أحمد محمود إبراهيم، محمد محمد تامر، دار السلام القاهرة، ط 1، 1417، عدد الأجزاء: 7، ج 5 ص 423.
36 الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي (ت: 450 هـ)، المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط 1، 1419 هـ -1999 م، عدد الأجزاء: 19، ج 17/ ص 111.
37 الشرح الكبير على متن المقنع، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدين (ت:682 هـ)، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، ج 11/ ص 439، بتصرف.
38 المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، دار الفكر - بيروت
ط 1، 1405 هـ، ج 12 /ص 128، بتصرف.
18