سقوط اليمين القضائية في الفقه الإسلامي إسماعيل بن إبراهيم بن يحيى آل ثاني

سقوط اليمين القضائية في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٣٣

لما قاله بعض الفقهاء من أن البينة لا تسمع بعد اليمين "77، والمشهور عند المالكية: "إذا حلف المنكر ثم أقام المدعي بينة فإن كانت غائبة أو كان لم يعلم

بها قضى له القاضي بها وإن كان عالما بها وهي حاضرة لم يقض له بها ولم تسمع بعد اليمين"

7811

والأصح عند الشافعية: إن قال ليس لي بينة حاضرة فحلف المدعى عليه ثم جاء ببينة سمعت؛ لأنه قد لا يعلم أن له بينة ثم يعلم، ولو علم لكان ذلك كذبا منه ولم يكن تكذيبا للبينة، وإن قال لا بينة لي لا حاضرة ولا غائبة سمعت أيضا على الأصح عندهم لأنه ربما لم يعرف أو نسي ثم عرف أو تذكر، وقيل لا تسمع وهو قول الأكثر منهم؛ لأنه قد أكذبها بإنكاره إياها. 79

للمناقضة،

وجاء عند البعض أن البينة إن كانت غير حاضرة في المجلس، ولكنها موجودة في المصر أو خارجه، فللحاكم تحليف المدعى عليه ثم إقامة البينة بعد إحضارها لقول عمر: البينة الصادقة أحب إلي من اليمين الفاجرة 80.

المطلب الثالث: مسائل منبثقة عن إقامة البينة بعد اليمين:

المسألة الأولى على رأي من يرى عدم قبول البينة بعد اليمين، فإنه يخصص ذلك في الحكم الظاهر، فليس له في الحكم الظاهر شيء بعد أداء اليمين، ولكن بينه وبين الله - سبحانه وتعالى فله أخذ حقه بيده، جاء في شرح النيل:" فدل 81 على أنه ليس بعد اليمين شيء ولا تقبل له بينة بعد اليمين، وأقول: يحتمل أن يكون المعنى ليس لك إلا ذلك في الحكم الظاهر الحاضر، وأما فيما بينك وبين الله فلك أخذ حقك بعد يمينه أيضا، وأما في الحكم الذي لم يحضر الآن، فإذا

:77

مجمع

الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان، أفندي (ت: 1078 هـ)،

دار إحياء التراث العربي، دط، دت، عدد الأجزاء: 2، ج 2 ص 254. 78 القوانين الفقهية، أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله ابن جزي الكلبي الغرناطي (ت: 741 هـ)، عدد الأجزاء: 1،ج 1/ص 202. 79 كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلي الحسيني الحصني، تقي الدين الشافعي (ت: 829 هـ)، المحقق: علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان، دار الخير - دمشق، ط 1، 1994 م، عدد الأجزاء: 1، ج 1/ ص 554، بتصرف.

80 دقائق أولي النهى، منصور الحنبلي، ج 3 ص 527، بتصرف.

81 إشارة إلى الحديث النبوي الذي أو رده الشيخ قبل هذه العبارة.

32