سقوط اليمين القضائية في الفقه الإسلامي إسماعيل بن إبراهيم بن يحيى آل ثاني

سقوط اليمين القضائية في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٣٤

حضر بأن أقر أو بينت عليه فإنه يحكم لك بمالك بعد يمينه، وهو الظاهر عندي".82

المسألة الثانية من كتاب الجوهرة النيرة: أن القاضي إذا قطع الخصومة بيمين المدعى عليه فالمدعي إذا أقام البينة بعد ذلك قبلت منه، ولكن اختلف القول في هذه اليمين هل تظهر كذب المدعى عليه أم لا فعند محمد لا يظهر كذبه وعند أبي يوسف يظهر والفتوى أنه إذا ادعى المال من غير سبب فحلف ثم أقام البينة لا يظهر كذبه بالبينة لجواز مثلا أنه وجد القرض ثم الإبراء.83 المسألة الثالثة: " لو حلف المدعي مع شاهده فيما ذكرنا حكم له فإن قال: لا أحلف وامتنع كان القول قول المدعى عليه مع يمينه فإن حلف سقطت دعواه وليس للمدعي أن يحلف بعد ذلك مع شاهده؛ لأن بامتناعه سقط حقه من اليمين ولا يشبه ذلك إقامة البينة بعد اليمين لأن اليمين فعله وهو قادر عليها فامتنع بخلاف البينة "84، وهذا على رأي من أجاز إثبات الدعوى بشاهد واحد مع يمين

المدعي.

المبحث الثالث: تناقض الطرفين، وأثر ذلك في سقوط اليمين: المطلب الأول: تناقض المدعى عليه في جوابه وأثر ذلك في سقوط اليمين: إذا ناقض المدعى عليه نفسه بأن أقر بالحق للمدعي في بادئ الأمر ولكنه بعد ذلك أنكر ذلك الحق، فناقض نفسه، ففي هذه الحالة هل يطالب باليمين أم أنها تسقط عنه؛ لوجود إقرار سابق؟

هذا ما سأبينه بإذن الله -سبحانه وتعالى - في هذا المطلب

82

شرح النيل، القطب أطفيش، ج 9/ص 203 83 الجوهرة النيرة على مختصر القدوري، أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّبيدي اليمني الحنفي (ت: 800 هـ)، المطبعة الخيرية، ط الأولى، 1322 هـ، عدد الأجزاء: 2، ج 2/ص 211

84

بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي)، أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني (ت 502 هـ)، المحقق: طارق فتحي السيد، دار الكتب العلمية، ط الأولى، 2009 م، عدد الأجزاء: 14، ج 14 ص 155

•

33