سقوط اليمين القضائية في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٧الفصل التمهيدي: التعريف باليمين القضائية وبيان بعض ما يتعلق بها:
المبحث الأول: التعريف بالقضاء وبيان مشروعيته وأركانه
المطلب الأول: تعريف القضاء لغة واصطلاحا:
القضاء لغة: " الْحُكْمُ، وأصله قضاي لأنه منْ قَضَيْت، إلا أَنَّ الْيَاءَ لَمَّا جَاءَتْ بَعْدَ الأَلف هُمِزَتْ، وأصله القطع وَالْفَصْلُ يُقَالُ: قَضَى يَقْضِي قَضَاء فَهُوَ قَاضِ إِذَا حَكَم وَفَصَلَ".
وجاء في تاج العروس: "القضاءُ الفَصْلُ فِي الحُكْمِ؛ وَمِنْهُ قولُه تَعَالَى: " وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ " (يونس/19)، أي لفصِل الحُكْم بَيْنهم، وَمِنْهُ: قَضَى القَاضِي بينَ الخُصوم، أي قَطَعَ بَيْنَهم فِي الحُكم"، "وَيُقَال قضى بَين الْخَصْمَيْنِ وَقَضَى عَلَيْهِ وَقضى لَهُ وَقضى بِكَذَا فَهُوَ قَاضٍ جمع قُضَاةِ وَاللَّهُ أَمرٍ وَمِنْهُ قَوْله فِي التَّنْزِيلَ الْعَزِيزِ " وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ" (الإسراء/23) وَإِلَيْهِ أنهى إِلَيْهِ أمره وَمِنْهُ قَوْله فِى التَّنْزيل العزيز " وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ " (الإسراء/4) ".3
لسان العرب، أبو الفضل جمال الدين ابن منظور محمد بن مكرم بن علي الأنصاري الرويفعي الإفريقي (ت 711 هـ)، دار صادر - بيروت، ط 3 - 1414 هـ، ج 15/ص 186
2 تاج العروس من جواهر القاموس الزبيدي محمد بن محمد بن عبد الرزاق (ت 1205 هـ)،،دار الهداية، دط، ج 39/ص 310
3 المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار، دار الدعوة، دط، ج 2 ص 742
6