أثر الإدمان المشروع على العبادات
الجزء ١ · صفحة ٧٤المادة (76): لا يجوز استيراد الأدوية بما في ذلك العينات الطبية المجانية إلا بموافقة المديرية ووفقا
للشروط الآتية:
? – أن تكون الأدوية مسجلة في المديرية.
(2) – أن تستورد باسم إحدى الجهات الحكومية أو مستودعات الأدوية.
- إرفاق فاتورة الشراء وشهادة تحليل التشغيلية من الشركة المصنعة.
(4) - أن تكون مطابقة للبيانات والمواصفات التي سجلت بها.
ه – ألا تقل مدة صلاحيتها المتبقية عند الاستيراد عن ثلثي مدة الصلاحية المقررة لها باستثناء الأدوية المنقذة للحياة، والتي ليس لها بدائل، وبموافقة المديرية، بشرط ألا تقل مدة صلاحيتها
المتبقية عند الاستيراد عن ربع مدة الصلاحية المقررة لها.
(6) - أن يكون مطبوعا على العبوة المجانية عبارة (عينة مجانية).
? – إرفاق شهادة مصدق عليها من سفارة السلطنة في بلد المنشأ تثبت الخلو من فيروس نقص المناعة المكتسبة، والالتهاب الكبدي الوبائي بأنواعه بالنسبة لمشتقات الدم.
- إرفاق المؤشرات الخاصة بقياس درجة الحرارة لشحنات الأدوية الواردة إلى السلطنة.
وتوضيحاً للمادة فقد أشارت المادة إلى عدم جواز استيراد الأدوية والعينات المجانية إلا بشروط وضعها القانون لاستيراد هذه الأدوية.
فيجب أن يكون الدواء مسجلاً في المديرية ويكون باسم أحد الجهات الحكومية أو الجهات المصرح لها، وأن تكون هذه الأدوية موافقة للمعايير المشروطة ومع سعر الفاتورة وموضح فيها كل
البيانات المطلوبة، ويجب أن يذكر مكان هذه الأدوية ومن أي بلد تم استيرادها. كذلك مدة صلاحيتها يجب أن يكون موضحاً وتكون المدة بعيدة عن مدة الانتهاء، ومع وضع شهادة طبية توضح طبيعة الدواء وكيفية استخدامه وفقاً للمعايير المعتمدة.
ومن خلال هذي المادة يتضح حرص سلطنة عمان على استيراد الدواء بالمعايير العالمية التي تنطبق مخالفات على المواصفات والمقاييس الصحية وذلك بسبب وجود ومن أجل معالجة المرضى
والاعتناء بهم.
68