جوابات الإمام أبي عبدالله محمد بن محبوب الرحيلي في باب العبادات الناعبي، إسماعيل بن سعيد بن حامد

جوابات الإمام محمد بن محبوب الرحيلي في باب العبادات

الجزء ١ · صفحة ٢٧

فإن حصل ثلاثمائة صاع من كل جنس بصاع النبي –صلى الله عليه وسلم- أخرج الزكاة منه، وإن حصل

من

فصاعدا،

الجنسين ثلاثمائة صاع، لم تجب في كل واحد منهما، ولا أكثر حتى يحصل من كل واحد ثلاثمائة صاع ووجه قول محمد بن محبوب أنه يخرج على ما روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، أنه قال: ليس في ما دون خمسة أوسق صدقة … والوسق يشتمل على جملة الميكال، سواء كان من جنس واحد، أو من أجناس مختلفة، وأيضا فإنها لما كانت زكاة واحدة وقتها، واحد كانت الدراهم والدنانير، يحمل بعضها على بعض، وكذلك الكيل، والله أعلم. ?

في زكاة الحيوان:

"وكان محمد بن محبوب لا يجوز أخذ الذكر من البقر عن الأنثى في الصدقة، وقال لم أسمع بجواز ذلك،

ورأيي جواز أخذ ابن لبون مكان بنت مخاض من الإبل في الصدقة، فهذا سنة متفق عليها، فترك القياس مع وجوب السنة. 3"

1) الفراهيدي، الربيع بن حبيب، الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب، رقم الحديث: ???، ط 1، إعداد: سعود بن عبدالله الوهيبي (مسقط، مكتبة مسقط، 1414هـ - 1994م)، ص 85. البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، رقم الحديث:

1405، ط 1. (دمشق، دار ابن كثير، 1423هـ – 2002م)، ص 341.

2) الكندي، بيان الشرع، ج (??)، ص???.

) المرجع نفسه، ج (??)، ص???.

??