جوابات الإمام محمد بن محبوب الرحيلي في باب العبادات
الجزء ١ · صفحة ٢٨في المال إذا كانت الزكاة تجب فيه ثم نقص فلم تجب فيه ثم زاد فوجبت فيه وما أشبه ذلك:
- "مسألة: وبلغنا أنه موسى بن علي - رحمه الله - كان من قوله إنّ من ذهبت منه الدراهم، التي كان يؤدي
زكاتها، ثم أصاب دراهم، فلا زكاة عليه، حتى يبقى معه من الأولى أربعون درهما، ثم تكون الزكاة فيما بقي
معه، وفيما استفاد، إذا تم ما تجب فيه الصدقة، متى ما استفاده إذا بقي
معه
شيء من الدراهم الأولى،
التي كانت الصدقة تجزي فيها.
وقال
من
قال: ما بقي معه منها شيء، ولو أقل من أربعين درهما، وقال محمد بن محبوب –رحمه الله-: إن
بقي من الأولى شي قليل أو كثير، ثم استفاد ما تتم به الصدقة، قبل انقضاء وقت زكاته من تلك السنة، فعليه الزكاة، وإن ذهبت الأولى كلها، أو بقي منها شي، وإنما وقعت في يده الفائدة التي تمت بها الصدقة، بعد انقضاء وقت زكاته من تلك السنة، فلا زكاة عليه، وقد انقطعت عنه الصدقة حتى يحول الحول على الذي تمت به الزكاة، وفي نسخة على ما تمت به عنده الصدقة، ثم يلزمه، وهذا الرأي أحب إلي.2"
في ذكر ما تجب فيما يخرج من أرض المعدن:
- "مسألة: ومن غير كتاب الأشراف ومن غيره، فيما يوجد عن أبي عبد الله محمد بن
المعادن الله - سئل عما يخرج من
من الذهب والفضة، الذي لا يعالج النار. قال: فيه الخمس من حين
?) قد سبق ترجمته ص?.
2) الكندي، بيان الشرع، ج (18)، ص75.
??