جوابات الإمام أبي عبدالله محمد بن محبوب الرحيلي في باب العبادات الناعبي، إسماعيل بن سعيد بن حامد

جوابات الإمام محمد بن محبوب الرحيلي في باب العبادات

الجزء ١ · صفحة ٢٩

يخرج، وأما ما يعالج بالنار، فحتى يحول عليه الحول، وفيه من كل مائتي درهم خمسة دراهم، وما كان من الصفر، فليس فيه الزكاة".

- "مسألة ومن غيره، قال محمد بن محبوب حمه الله- في رجل له مال على رجل، فأفلس، ثم أفلس

الذي عليه الحق سنين، ثم أصاب يساره، وقبض هو حقه منه. قال: عليه صدقة.

??

"مسألة: ومن جواب لمحمد بن محبوب -رحمه الله - إلى الصلت بن مالك، وذكرت –رحمك الله - في رجل كانت له دية على قوم، وكانوا يدعونه إلى، قبضها فكره إلى أن خلا له سنون كثيرة، ثم بدأ له قبضها، فأخذها. قلت: وإن كان الذين عليهم الدية، كانوا مفاليس إلى أن وقع له ميراث ويسارا، أو رفدوا فأخذ حقه منه، فإن كان أخذ إبلا فلا زكاة عليه فيها، وإن كان الحاكم فرض له أرشه دراهم، فأخذها صاحبها دراهم، كما فرض الحاكم، فعليه الزكاة، مذ يوم حلت لما خلا إلى يوم قبضت

- "قال: قال محمد بن محبوب من كان معه ورق أو دنانير زكاة دين يحيط بما في يده، فإن كان يريد أن يقضي دينه في تلك السنة من ذلك المال، فلا زكاة عليه. وإن كان لا يريد أن يقضيه في تلك السنة أخذ

منه الزكاة."

) المرجع نفسه، ج (18)، ص96.

2) المرجع نفسه، ج (??)، ص???.) قد سبق ترجمته ص?.

4) الكندي، بيان الشرع، ج (18)، ص 64-65

) المرجع نفسه، ج (19)، ص169.

??