جوابات الإمام محمد بن محبوب الرحيلي في باب العبادات
الجزء ١ · صفحة ٣١فيمن تجب عليه الزكاة في تجارة أو غيرها وأراد أن يترك من ماله لكسوته ونفقته ومؤونته:
. "مسألة: وقال محمد بن محبوب: -رحمه الله - في يد رجل أرض يأكلها، وأرقام البينة على مأكلته إياها، والأرض فيها ما قد فني، وفيها ما هو باق وأقام رجل، البينة، إن أصلها كان له، وليس مع الذي يأكل المال أصل، سرا ولا غيره، إلا بمأكلته، فإن شهد له شاهدا عدل، أن هذه الأرض والنخل كانت له أو لأبيه، ولا يعلمانه ولا والده أزلا عنهما هذا المال بوجه من الوجوه، فإن الأرض والنخل ثابتة له، ولا يلتفت إلى مأكله الذي في يده هذه النخل والأرض، إلا أن يحضر بينة عدل عليها بشراء أو هبة منه، أو يشهد له الشاهدان أنه يأكل هذه الأرض والنخل، ويدعها، وهذا ووالده إن كان إنما شهد الشاهدان بالمال لوالده، وهو عالم بدعواه ولا يغير ذلك، ولا ينكره، فإذا أقام شاهدي عدل بشيء مما وصفت لك، كان
أولى بما في يده ومأكلته.
) المرجع نفسه، ج (??)، ص??.
??