جوابات الإمام محمد بن محبوب الرحيلي في باب العبادات
الجزء ١ · صفحة ٣٢المطلب الثاني: في أهل الزكاة:
في الفقراء إذا أخذوا الزكاة بغير رأي، ربها وكذلك السلطان إذا فرقها بغير رأي ربها.
- "وقال محمد بن محبوب في جواب منه إلى أهل المغرب وإذا كان المسلمون في أرض الحرب أدوا زكاتهم
في فقرائهم وإن لم يكن عندهم فقراء بعثوا بها إلى أحد من أئمة العدل كان ذلك صوابا مجزيا مؤديا لما أوجب الله عليهم من أدائها وللإمام أن يقبلها ويجعلها في أهلها وهذا الذي مضى كله قول أبي المؤثر. " - "مسألة: سألت محمد بن محبوب عمن يأخذ من الصدقة شيئا فيحج بها أو يشتري به مالا قال: لا، إلا أن يكون ذا غنى أو ذا عنا وأقول وذلك في وقت المسلمون فيه مجتمعون، والإمام إمام عدل وأما إذا لم يكن إمام وكان المسلمون صدقاتهم وزكاتهم من ثمارهم وورقهم فيدفعونها إلى فقرائهم من أهل دينهم فليس للذي يأخذها منهم أن يشتري بها شيئا من الأصول ولا يحج بها إلا أن يضعها في نفقته وكسوته، ومؤونة
عياله وفي قضاء دينه."
???
. "مسألة: قال محمد بن محبوب: لا بأس على من يحج أو يعتقد مالا مما يعطيه الإمام في المسلمين إذا
كان ذا عنا أو ذا غنى.
) المرجع نفسه، ج (??)، ص??.
2) المرجع نفسه، ج (??)، ص??.
) المرجع نفسه، ج (??)، ص??.
??