جوابات الإمام محمد بن محبوب الرحيلي في باب العبادات
الجزء ١ · صفحة ٤٦في صوم الحائض والنفساء:
- "مسألة: وفي مسائل عن محمد بن محبوب -رحمه الله - عن امرأة يأتيها الحيض في شهر رمضان في أول
الليل وتطهر في آخر الليل فتغسل قبل الصبح وتصبح صائمة، فلم تزل على ذلك ليالي وأياما حتى انقضت
عدة أيام حيضها، قال
يتم
لها صيامها على هذه الصفة ولا أرى عليها البدل. قلت: وسواء ذلك كانت
عادتها من قبل أنها تحيض بالليل وتطهر بالنهار ولم تكن كذلك عادتها من قبل، قال: إذا كانت عادتها
أنها تحيض بالليل وتطهر بالنهار، ولم يختلف عليها ذلك فأرى أن الأيام التي تصومها في عدة أيام حيضتها
لا تعتد بصيامها، وعليها بدلهن ولا تفطر فيهن؛
لأنه
عسى
أن يتم لها الطهر، وقد أفطرت فتؤمر بالصيام،
فإن تم لها الطهر تم لها ما صامت منذ طهرت، ولم يرجع إليها الدم في الليل، فإن راجعها الدم في الليل
فعليها بدل صيام تلك الأيام.
- "مسألة: وعن أبي عبدالله محمد بن محبوب في الحامل إذا جاءها الدم في شهر رمضان فأفطرت، وتركت الصلاة فإن كانت ظنت أن ذلك يلزمها فلتبدل تلك الصلوات ولتبدل ما مضى من صيامها، وأرجو أن
لا يبلغ بها ذلك إلى كفارة إن شاء الله، وقد كان ينبغي لها أن تغسل لكل صلاتين وتصلي وتصوم؛ لأن
الحامل إذا جاءها الدم لم تترك الصلاة ولا الصيام والله أعلم. ?
???
) المرجع نفسه، ج (??)، ص???. 2) المرجع نفسه، ج (??)، ص???.
36