جوابات الإمام محمد بن محبوب الرحيلي في باب العبادات
الجزء ١ · صفحة ٤٧في المرأة إذا عالجت مجيء المحيض أو قطعه:
- "وعن محمد بن محبوب - رحمه الله - في امرأة عالجت نفسها في شهر رمضان حتى ذهب عنها الحيض
في شهر رمضان كي لا يلزمها البدل أنها إن حاضت بعد شهر رمضان فعليها بدل أيام حيضتها في شهر
رمضان؛ لأن
دم
الحيض إنما انقطع عنها بالعلاج.
في صوم المغمي عليه والمجنون:
محمد - "مسألة: وعن.
"
بن محبوب - رحمه الله - فيمن ذهب عقله في شهر رمضان كله أن عليه بدله، وكل
يوم طلع عليه الفجر وهو يعقل فيه فهو تام له وإن طلع الفجر وهو لا يعقل الصيام فعليه بدل ذلك
اليوم.
??
بن محبوب –رحمه الله - أنا نأكل من الحب والتمر فمن أيهما نخرج زكاة
المطلب الثالث: في زكاة الفطر:
- "مسألة ومن غيره: قلت لمحمد
الفطر؟
قال: من أيهما أخرجتم أجزاكم.
قلت: فمتى يجوز له أن يخرجه؟
) المرجع نفسه، ج (??)، ص???.) المرجع نفسه، ج (??)، ص???.
??
٤٧ / ١٠٥
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.