جوابات الإمام أبي عبدالله محمد بن محبوب الرحيلي في باب العبادات الناعبي، إسماعيل بن سعيد بن حامد

جوابات الإمام محمد بن محبوب الرحيلي في باب العبادات

الجزء ١ · صفحة ٤٨

قال: يستحب له أن يخرجه قبل أن يخرج إلى المصلى يوم الفطر وإن أخرجه في شهر رمضان أجزى عنه إن

شاء الله.

- "مسألة: أحسب أنها عن أبي المؤثر وقال: كتبت إلى محمد بن محبوب –رحمه الله - اسأله

عمن

أخرج

زكاة الفطر قبل شهر رمضان بشهر أو في شهر رمضان أو بعده بشهر فكتب إلي أما من أخرجه في شهر رمضان أو بعده بشهر فقد أجزى عنه، وأما من أخرج قبله بشهر فإنه لا يجزي عنه.2

- "مسألة: قال محمد بن محبوب: ولو أعطي الرجل بدل الصاع دينارا فلا يجوز. ولكن يعطي مما يأكل

المعطي وإن أكل تمرًا أعطى تمرًا ونحن نعطي إذا أضاف الحب نحو ربع من التمر لأنا نأكل من

منه.

) المرجع نفسه، ج (??)، ص???.

2) المرجع نفسه، ج (??)، ص???.

) المرجع نفسه، ج (??)، ???.

??