جوابات الإمام أبي عبدالله محمد بن محبوب الرحيلي في باب العبادات الناعبي، إسماعيل بن سعيد بن حامد

جوابات الإمام محمد بن محبوب الرحيلي في باب العبادات

الجزء ١ · صفحة ٥٠

وقال محمد بن محبوب: من كان له مال من نخل أو أرض وعليه عيال، فإن كان إذا باع من ماله لم يضر

بعياله باع منه وحج له إن شاء الله."

- "مسألة: وقال محمد بن محبوب من كان له مال يبلغه الحج وترك ما يكفي عياله حتى يرجع؛ فقد لزمه

الحج.

وقال آخرون إذا كان له مال يفضل لعياله فعليه الحج.

وقال آخرون: من قدر على الحج بمال أو احتيال فعليه الحج.

وقال: وجوب الحج على الرجل إذا كان له مال يكفيه ويغني عياله، ومن يلزمه عوله إلى الحول ويبقى من

ماله ما يغنيه للحج، وإن باع من ماله لم يضر بعياله وما أحسب أنه يلزمه بيع.

لا يضر بنفسه وعولته ولا ينقص عليه المعاش مما بقي والله أعلم. ?

ماله كله. وإنما يبيع

منه ما

"مسألة: وقال محمد بن محبوب: من أصاب مالا في أشهر الحج ولم يحج ثم مات طرحت ولايته ولا تطرح ولايته حيا؛ لأنه إن لم يحج العام فلا أقول إنه كفر؛ لأنه إن حج عاما قابلا أجزى عنه. ""

) المرجع نفسه، ج (22)، ص16. 2) المرجع نفسه، ج (22)، ص16.

) المرجع نفسه، ج (22)، ص26.