جوابات الإمام محمد بن محبوب الرحيلي في باب العبادات
الجزء ١ · صفحة ٥١"مسألة: وقال محمد بن محبوب من كان معه مال فمر به وقت الحج فلم يحج حتى ذهب المال ثم لم
يجد ما يحج به ولم يوص بالحج فهو هالك.
قلت: ولا يكفيه أن يتوب ويندم ويستغفر ربه؟
قال: لا هو
هالك.
قال: وكذلك من
وكذلك
كان عنده مال ولا يؤدي زكاته حتى ذهب المال ثم لم يجد شيئًا فمات فهو هالك،
لزمه بدل شهر رمضان فلم يصمه حتى مات وهو يقدر أن. من
فهو هالك. " يصوم
"فإن حضره الموت وهو فقير فعليه الوصية بالحج وإن لم يكن له مال فالوصية على كل حال. وإذا ندم وتاب وأوصى لم يكن هالكا وإنما هو يهلك إذا لم يدن بالحج لما حضره الموت اوصى به.
قال قوم: يهلك.
وقال قوم: أمره إلى الله وقفوا عنه.
وقال محمد بن محبوب: لا يعلن وأمره إلى الله.
وقال بعضهم من أهل عمان يقول: لا تنفعه الوصية وعليه لعنة الله. 2"
) المرجع نفسه، ج (??)، ص??. 2) المرجع نفسه، ج (??)، ص??.
41
٥١ / ١٠٥
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.