جوابات الإمام أبي عبدالله محمد بن محبوب الرحيلي في باب العبادات الناعبي، إسماعيل بن سعيد بن حامد

جوابات الإمام محمد بن محبوب الرحيلي في باب العبادات

الجزء ١ · صفحة ٥٨

المبحث الرابع: جوابات الإمام محمد بن محبوب في باب النذور والكفارات: جمعا وترتيبا.

المطلب الأول: في النذر وأحكامه وكفارته

فيمن نذر أن يصلي في مسجد أو مساجد:

- "مسألة: وسألته عن امرأة نذرت أن تقعد في بيت أمها خمسة أيام، فإذا مضت خمسة أيام صلت في المسجد وسارت إلى بيتها فقعدت فقعدت في بيت أمها أربعة أيام، فلما كان اليوم الخامس جاءها الحيض كيف تفعل؟ قال: إن شاءت قعدت في بيت أمها حتى تطهر، ثم تغسل وتصلي في المسجد الذي نذرت أن تصلي فيه وإن شاءت فلترجع إلى بيتها فإذا طهرت فلتصل في المسجد الذي نذرت أن تصلي فيه.

قلت: في قرية غير قرية البلد التي فيها أمها؟

قال: فلتقعد حتى تطهر ثم تغسل فتصلي في المسجد الذي نذرت أن تصلي فـ

قلت: فإنها تخاف أن يغضب عليها زوجها.

قال: فلترجع إلى بيتها ثم لترجع إلى بيت أمها إن شاءت فتصلي في المسجد.

قلت: فإنه شق عليها؟ قال: فإذا لا ترجع.

فقد قال من قال: تصدق بمؤونتها في سفرها وتصلي في مسجد من

بلادنا.

??