جوابات الإمام محمد بن محبوب الرحيلي في باب العبادات
الجزء ١ · صفحة ٥٩" Y
وأما محمد بن محبوب فقال: تصدق بكراها ذاهبة وتصلي في مسجد بلادنا. "
النذر بالصيام والاستثناء في النذور:
ـ "مسألة: وعمن نذر أن يصوم في بلد قد سمى به فجاء له به عذر؟
قال: تصدق بقدر ما يذهب في الذهاب والرجعة.
من
وحفظ عنه أبو المؤثر الصلت بن خميس -رحمه الله - أنه إنما رأى عليه أبو عبدالله محمد بن.
الله عنه-
. أنه يتصدق بقدر الكراء في الذهاب ولم يرد عليه أبو عبدالله في النفقة ولا في الإقبال شيئاً."
- "قلت: وكذلك امرأة قالت: إن فعلت كذا وكذا فعليها صيام هذا الشهر ففعلته في ذلك الشهر من بعد أن طلع الفجر عليها أن تمسك عن الأكل في ذلك اليوم وتأخذ في الصوم؟ قال: نعم تصوم بقية الشهر من بعد على قياس ما يوجد عن محمد بن محبوب -رحمه الله - لأنه إذا جعل على نفسه صيام هذه السنة فعليه صيام ثلاثين يوما وثلاثمائة وستين يوما غير شهر رمضان وكذلك نقول في هذا إذا قالت: عليها
صيام هذا الشهر كما قد قلنا والله أعلم.""
) المرجع نفسه، ج (25)، ص 11-12.
2) المرجع نفسه، ج (25)، ص17.) المرجع نفسه، ج (25)، ص27.
49