جوابات الإمام أبي عبدالله محمد بن محبوب الرحيلي في باب العبادات الناعبي، إسماعيل بن سعيد بن حامد

جوابات الإمام محمد بن محبوب الرحيلي في باب العبادات

الجزء ١ · صفحة ٦٠

النذور بالخروج إلى البلد:

- "وقيل عن محمد بن محبوب رحمه الله - في رجل نذر أن يعتكف في مسجد صحار، وهو في الجوف فلم يقدر يخرج؟ قال: يعتكف في مسجد بلده ويتصدق بكرائه ذاهبا وليس عليه في الإقبال شيء، فإن لم يجد ما يتصدق فينظر إلى سعر البلد فينظر إلى قدر الكراء ثم يصوم لكل نصف مكوك بر وثلاثة أرباع المكوك ذرة يوما. 2"

فيمن نذر بفعله أو فعل غيره أو على فعل غيره:

"وعن امرأة نذرت قالت: يارب تأنسني بأخي وأنا وابني نذهب إلى الحاكم كيف تفعل؟ قال: إن يذهب معها أخوها فلا نذر عليها فيها ولتذهب هي وابنها إن أرادت، وإن لم تذهب فلتكفر نذرها عشرة مساكين تطعمهم فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام.

قلت: فليس لها أن تفرق كراءها ذاهبة؟ قال: لا إنما ذلك فيمن نذر أن يخرج إلى بعض القرى يصوم فيها،

أو إلى مسجد في قرية فليعتكف فيه.

?) الجوف: منح وما حولها، كما يقول نور الدين السالمي -رحمه الله -: " ثم إن مالك بن فهم أقام في مدته تلك بناحية الجوف، حتى أراح، واستراح واستعد لحرب الفرس وتأهب للقائهم، وحفر بناحة الجوف <الفلج الذي بمنح ويعرف اليوم بفلج مالك. يُنظر: السالمي، عبدالله بن حميد، تحفة الأعيان بسيرة عمان، دط. (مسقط - مكتبة الاستقامة، دت)، ج?، ص24. (الكندي، بيان الشرع، ج (25)، ص 84-85.