جوابات الإمام محمد بن محبوب الرحيلي في باب العبادات
الجزء ١ · صفحة ٦٢النذر بالحيوان والإنسان وما أشبه ذلك وفي الوفاء بالنذر.
- "مسألة: وقال أبو عبدالله محمد بن محبوب -رحمه الله -: إن كان من نذر في طاعة الله فعليه أن يوفي به
وماكان في معصية الله فكفارته أفضل من القيام به.
. في النذر بالاعتكاف واليمين:
?? ?
"مسألة: أخبرنا الحواري بن محمد عن أبي عثمان" أنه أفتى فيمن يخرج إلى قرية فيعتكف في مسجدها فيشق عليه أن ينفق في المساكين الكراء والمؤونة ويعتكف في بلده في المسجد.
قال أبو المؤثر: قال محمد بن محبوب فينفق الكراء على المساكين ذاهبا لا غيره، وأما الكفارة فالله أعلم ما أبرئه منها. 4"
. في معرفة كفارة كل نذر:
- "مسألة: ومما يوجد عن أبي عبدالله محمد بن محبوب قال: عليه أعظم النذور ولا فعلن فعل كذا
وكذا ثم فعله؟ قال: هذا شيء لا نهاية له ولا أعلم ما أعظم النذور.
) المرجع نفسه، ج (25)، ص106.
2) الحواري بن محمد، فقيه عاش في آخر القرن الثاني وأول القرن الثالث الهجري، نقل عن محبوب بن الرحيل، وعاصر من 1 عمر بن المفضل، وموسى بن علي، وله مسائل في الأثر، يُنظر: السعدي، العمانيون من خلال كتاب بيان الشرع، ص57.) قد سبق ترجمته ص??.
4) الكندي، بيان الشرع، ج (25)، ص???
??
العلماء: