جوابات الإمام أبي عبدالله محمد بن محبوب الرحيلي في باب العبادات الناعبي، إسماعيل بن سعيد بن حامد

جوابات الإمام محمد بن محبوب الرحيلي في باب العبادات

الجزء ١ · صفحة ٦٣

ولو أن رجلا قال: عليه أن يذبح كل يوم مائة بدنة أو يحج كل عام مائة حجة أو يصوم الدهر فهذا لا

يقدر عليه.

وكذلك من

قال عليه أتم النذور وأكملها وأوفاها ولم يفرق له فيها برأي يوجب عليه شيئا إلا ما قال هكذا

كما كتبت. "

المطلب الثاني: في الأيمان والعهود وأحكامها:

. فيما تجب به كفارة التغليظ:

. "مسألة:

ومن

بالحالف به.

قال: لعنه الله أو غضب عليه أو مقته أو أدخله النار؟ ففي ذلك كفارة التغليظ إذا حنث

وكان رأي موسى بن علي ومحمد بن محبوب من بعدهم، وغيرهم أن الكفارة فيها مثل كفارة اليمين المغلظة

صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا.

قال: عليه لعنة ولم يقل لعنة الله أو ومن

من الله فلا شيء عليه.

وكذلك عن محمد بن محبوب فيمن قال عليه ألف لعنة أنه إن لم يقل من الله ولا نوى ذلك في نفسه كما

حلف فلا

شيء

عليه.

) المرجع نفسه، ج (25)، ص177.

??