جوابات الإمام أبي عبدالله محمد بن محبوب الرحيلي في باب العبادات الناعبي، إسماعيل بن سعيد بن حامد

جوابات الإمام محمد بن محبوب الرحيلي في باب العبادات

الجزء ١ · صفحة ٦٤

وإن أراد من

الله فعليه كفارة واحد للألف لعنة إلا أن تكون له نية."

ما يجوز أن يدفع في كفارة الأيمان وفي الأكل من عند الفقراء مما أعطاهم من الكفارة والكسوة:

"وعن محمد بن محبوب - رحمه الله - أنه قال في الشعير هو مثل البر يعطي منه نصف مكوك، ومن أخذ

بذلك الرأي فلا بأس ولا يعطي إلا البالغ ويعطي من كفل الصغار ومن أخذ بهذا الرأي فلا بأس.2 "مسألة: قلت: فهل قال أحد من أصحابنا في كفارة الأيمان بالدراهم؟ قال: لا أعلم ذلك من قولهم.

وقد قال لي أبو محمد عبدالله بن محمد بن محبوب: أن بعض المسلمين لم يكن يجيز" دفع الطعام من البر والتمر وسائر الحبوب في الكفارة وإنما يقول: أن يطعم كما أمر الله تبارك وتعالى.

ويوجد عن محمد بن محبوب رحمه الله – أنه قال له أن يخرج إلى القرى يطلب رخص السعر. 4

) المرجع نفسه، ج (25)، ص191.

2) المرجع نفسه، ج (25)، 246. 3) يجيز / يجوز.

) الكندي، بيان الشرع، ج (25)، ص 247-248.

54