جوابات الإمام أبي عبدالله محمد بن محبوب الرحيلي في باب العبادات الناعبي، إسماعيل بن سعيد بن حامد

جوابات الإمام محمد بن محبوب الرحيلي في باب العبادات

الجزء ١ · صفحة ٦٦

عليه كفارتين لأنه قال: لا ألبس هذا الرداء ولا هذا الازار ولو قال: لا ألبس هذا الرداء وهذا الإزار كانت

كفارة واحدة فذلك رأيي والله أعلم."

اليمين بالظلم:

. "مسألة: وقال محمد بن

رحمه الله – في رجل له حق على رجل فحلف صاحب الحق أنه لا

يأخذ المطلوب بحقه، ثم إن الذي عليه الحق أعطاه حقه فأخذه فإن صاحب الحق لا يحنث إلا أن يكون

نوى في نفسه لا يأخذه بحقه يعني لا يأخذ حقه فأعطاه المطلوب أو أعطاه غير ذلك الحق أنه يحنث. 2"

اليمين بالجيء والذهاب والخروج وفيمن حلف لا يضحي في بلده ولا يفطر فيه أو فيهما والسفر

وما أشبه ذلك:

"مسألة: ومن جواب أبي عبد الله محمد بن

، الله – وعن رجل حلف لا يكلم فلانا إلى

الفطر، أو حلف لا يفطر في هذه القرية حتى يكلمه ومتى يخرج وما حد ذلك؟ فأما قوله لا يكلمه إلى

الفطر فلا يكلمه حتى يكمل شهر رمضان، وإذا كلمه ليلة الفطر يحنث.

) المرجع نفسه، ج (26)، ص74-75.

2) المرجع نفسه، ج (26)، ص 81.

) المرجع نفسه، ج (26)، ص106.

??