جوابات الإمام أبي عبدالله محمد بن محبوب الرحيلي في باب العبادات الناعبي، إسماعيل بن سعيد بن حامد

جوابات الإمام محمد بن محبوب الرحيلي في باب العبادات

الجزء ١ · صفحة ٦٧

في التجارة والمشاركة والقسمة والركوب

"وعن محمد بن محبوب في رجل حلف لا يأكل من تجارة امرأته فاعطاها من عنده فاتجرت له وأكل منه

هل يحنث وإنما عنى بقوله من تجارتها من مالها؟ قال: لا يحنث إذا اتجرت له من غير أن يأخذ شيئا من

الربح، فإن أكل مما لها فيه حصة حنث. ?

???

"مسألة: ومن جامع أبي محمد اختلف أصحابنا فيمن على بيع شيء معين فبادل به. قال محمد بن محبوب: يحنث ولم يره غيره حانثا والنظر يوجب عندي وقوع الحنث على ما ذهب إليه أبو عبدالله لأن البدال يسمى بيعا على التوسع الدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: {أُوْلَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلُلَةَ

بِأَهدَى} (البقرة: 16) فسمى استبدالهم الكفر بالإيمان شراء منهم بذلك والله أعلم، إلا أن محمد بن.

لم يمض في هذا على أصله لأن من مذهبه أن رجلا لو بادل مالا بال لم يكن للشفيع في ذلك شفعة وجعل في الشفعة البيع، وسمى بدال الأرض بالأرض قيادة والقياض عنده بيع والله أعلم ما وجه ماذهب إليه

والنظر يوجب في القاضي الشفعة؛ لأنه

بيع

عند الجميع وبالله التوفيق."

?) قد سبق ترجمته ص??.

2) الكندي، بيان الشرع، ج (26)، ص137.

) قد سبق ترجمته ص??.

4) الكندي، بيان الشرع، ج (26)، ص 140-141.

57