جوابات الإمام محمد بن محبوب الرحيلي في باب العبادات
الجزء ١ · صفحة ٦٩قال وقال محمد بن محبوب رحمه الله حتى يريد بالاستثناء هدما ليمينه. ?
" Y
اليمين بالصدقة:
- "مسألة: وسألته عن رجل قال: ماله صدقة على المساكين. بهذا اللفظ مايلزمه؟
قال: عندي أنه اختلف في ذلك.
فقيل: إنه لا شيء عليه.
وقال من قال: عليه عشر ماله.
وقال
من قال: عليه أن يتصدق بماله كله ويمضي ما سمى لأنه لم يكن على معني حنث، وإنما هو متبرع
من نفسه فيتصدق بماله فالصدقة معروفة وليس فيها احراز لأنه لو وهب ماله كله فأحرز عليه ثبت، وليس في الصدقة إحراز وثبوتها حصول التصدق على غير غضب، والصدقة في الغضب لا تجوز فمن هاهنا أثبت
من أثبت الصدقة عليه بقصده بالصدقة إلى ماله.
وقال: القول الأول أحسب أنه عن أبي المؤثر".
والثاني: عن محمد بن محبوب.
) المرجع نفسه، ج (26)، ص 174.
?) قد سبق ترجمته ص 16.
??
٦٩ / ١٠٥
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.