جوابات الإمام أبي عبدالله محمد بن محبوب الرحيلي في باب العبادات الناعبي، إسماعيل بن سعيد بن حامد

جوابات الإمام محمد بن محبوب الرحيلي في باب العبادات

الجزء ١ · صفحة ٦٨

فيما يقبل فيه القول الواحد الثقة

من الأيمان ونحوه:

"وقال محمد بن محبوب. حمه الله -: لو أن رجلا كانت عليه كفارة من ظهار فأعطى ثقة واحدا طعام المساكين، وأخبره ذلك الثقة أنه قد دفعه إليهم أنه يقبل ذلك ويغني ذلك عنه فلما أجاب الفقهاء قول الثقة الواحد أنه يؤخذ عنه الولاية، ويكفي المصلي بصلاته وهو شاك فيها إذا حفظها عليه ويبرأ من كفارة الظهار. وبرجع إلى أهله إذا قال له: إنه قد أداها عنه ويبرأ من كفارة من ديون الناس التي يطلبونه بها إذا قال له: إنهم قد استوفوها أو وسعوا له منها فعند ذلك رأينا أن كل شيء أخبره به الثقة الواحد من أمانة الله أنه قد صار إلى وجه قد حل له أن يأخذ بقوله، ومثل ذلك المشهور والجائز مع الناس أنه إذا رجع إلى رجل رسول له ثقة فأخبره أنه قد اشترى له هذا المال، وهذا العبد وهذا المتاع والدواب من عند فلان وفلان

وأعطاهم الثمن فقبل ذلك

من

الرسول. "

الاستثناء في اليمين:

- "مسألة: ومن جواب أبي جابر وسألته عن الاستثناء في جميع الأيمان لمن حلف بالله أو بعهد الله وباللعنة

وبالصدقة قال: ينفع في الأيمان الاستثناء إذا كان متصلا باليمين. قال وقال موسى بن علي: أرجو أن

الاستثناء إذا وصله بيمينه إذا حلف بالله ثم استثنى نفعه إذا اتصل بكلامه.

) المرجع نفسه، ج (26)، ص152.

??