جوابات الإمام أبي عبدالله محمد بن محبوب الرحيلي في باب العبادات الناعبي، إسماعيل بن سعيد بن حامد

جوابات الإمام محمد بن محبوب الرحيلي في باب العبادات

الجزء ١ · صفحة ٧١

- "كذلك بلغنا عن محمد بن محبوب وموسى بن علي – رحمهما الله - وإن حلف عشر مرات في معنى

واحد فإنما عليه عشر واحد إذا كان في معنى واحد، وأما إذا كان في معاني شتى فعليه لكل معنى عشر،

وإن كان في معنى واحد في سبل مختلفة فقد قيل في ذلك باختلاف."

- "مسألة: عن أبي عبدالله محمد بن محبوب عن رجل يقول: عليه عهد في غير قسم هل عليه شيء؟

قال: لا وقد صدق وعليه عهد الله؛ قيل: فإن قيل: ماله صدقه للمساكين بغير قسم.

فقال: يعشر ماله. 2"

- "مسألة وسألت أبا عبد الله محمد بن محبوب – رحمه قال عن رجل طلب من امرأته شيئا من

—

مالها فلم تجبه إلى ذلك فحلف بصدقة ماله إن أعطته ذلك الشيء ليعطيها من ثمرة نخله فأعطته فجاءت الثمرة فلم يعطها. وقال: إنه اشترى من فضل تلك الثمرة شفعة له وثوبا هل له أن يبيع تلك الأرض أو ذلك الثوب؟ قال أبو عبد الله -رحمه الله -: إن تحولت الدراهم عن حالها ورجعت متاعا أو أرضا وقع عليه

الحنث، ولا يجوز له أن يبيع الأرض ثم يدفع إليها دراهم.

فقلت لأبي عبد الله: فإن بقي معه من دراهم تلك الغلة بقية إلا أنها لا تبلغ حقها.

فقالت: أنا آخذها واهب لك البقية.

1) المرجع نفسه، ج (26)، ص256-257.

2) المرجع نفسه، ج (26)، ص 262.

61