جوابات الإمام محمد بن محبوب الرحيلي في باب العبادات
الجزء ١ · صفحة ٧٢فقال أبو عبد الله: - رحمه الله - لا ينفعه ولا يبرئه من الحنث وعليه أن يعشر ماله للفقراء. ?
مسألة: وقال محمد بن محبوب من حلف بصدقة ماله على رجل أو قبيلة أو على الشراة أن ليس عليه
شيء وذلك إليه إن شاء أعطى وإن شاء أمسك إلا أن للمساكين. يسمي
"ومن غيره؛ قال: وقد قيل: وأحسب ذلك عن موسى بن علي ومحمد بن محبوب – رحمهما الله- انهما
قالا: إذا لم يسم بالصدقة لأحد ولا نوى ذلك فلا شيء عليه.
فيمن حلف لا يأكل من مال فلان أو لا يأكل شيئا وما أشبه ذلك:
- "مسألة: عن أبي عبدالله محمد بن محبوب – رحمه الله - في رجل حلف لا يأكل من هذا الطعام هل له
أن يبدل به أو يبيعه ويشتري بثمنه طعاما ويأكله؟ قال: نعم. 4 1
اليمين في أكل اللحوم والسمك واللبن والشحم وما أشبه ذلك:
"مسألة: أبو زياد وعن رجل حلف لا يأكل لحما فأكل طريا من السمك؟
) المرجع نفسه، ج (26)، ص266.
2) المرجع نفسه، ج (26)، ص275.
) المرجع نفسه، ج (26)، ص 275.
) المرجع نفسه، ج (26)، ص???.
ه) الوضاح بن عقبة، أبو زياد، عالم فقيه، ووال نبيه، وقائد شجاع، عاش في آخر القرن الثاني وأول القرن الثالث الهجري، وممن أخذ عمهم: محمد بن محبوب، ومسبح بن عبدالله، وهشام بن غيلان، وأخذه عنه أبو المؤثر الصلت بن مالك الخروصي وغيره، ولا يوجد تأليف خاص لأبي زياد، وإنما هي أجوبة ومسائل متفرقة في كتب الأثر، يُنظر: السعدي، العمانيون من خلال كتاب بيان الشرع،
ص???-???.
62