جوابات الإمام محمد بن محبوب الرحيلي في باب العبادات
الجزء ١ · صفحة ٧٦وقد يقول المنجمون في ذلك قولا ولا يحدون فيه حدا، فأما قوله إلى القيظ فهو إلى أن يدرك القيظ مع
العامة وأما قبل ذلك لا يحنث. "
في تفسير أسماء شيء مما يحلف به الجواز:
- "مسألة: عن أبي عبد الله محمد بن محبوب وعن رجل يقول: عليه عهد الله في غير قسم هل عليه شيء؟
فقال: لا وقد صدق عليه عهد الله.
- "مسألة: مما يوجد عن بشير بن محمد بن محبوب وسألته عن رجل حلف أن يفعل كذا وإلا فماله
صدقة ثم حنث؟ قال: يتصدق بعشر ماله.
قلت: فإن حلف عشر مرات؟ قال: يتصدق منه بعشر بعد عشر إلى عشر مرات. قال أبو الحواري الله – الذي نأخذ به إن سمى للفقراء فعليه عشر ماله وإن لم يسم فلا شيء عليه. كذلك بلغنا عن محمد
بن محبوب وموسى بن علي - رحمهما الله -، وإن حلف عشر مرات في معنى واحد فإنما عليه عشر واحد. 4"
) المرجع نفسه، ج (26)، ص26.
2) المرجع نفسه، ج (26)، ص32.
3) أبو المنذر، بشير بن محمد بن محبوب، فقيه عالم عاش في القرن الثالث الهجري، كان مرجع عصره في العلم والقضاء وعلم الأحكام، ومن آثاره العلمية: مجموعة مسائل عن أبي المنذر ومسائل عديدة وكتاب "الخزانة"، يُنظر: السعدي، العمانيون من خلال
كتاب بيان الشرع، ص ??-??.
4) الكندي، بيان الشرع، ج (26)، ص 34-35.
66