جوابات الإمام أبي عبدالله محمد بن محبوب الرحيلي في باب العبادات الناعبي، إسماعيل بن سعيد بن حامد

جوابات الإمام محمد بن محبوب الرحيلي في باب العبادات

الجزء ١ · صفحة ٧٦

وقد يقول المنجمون في ذلك قولا ولا يحدون فيه حدا، فأما قوله إلى القيظ فهو إلى أن يدرك القيظ مع

العامة وأما قبل ذلك لا يحنث. "

في تفسير أسماء شيء مما يحلف به الجواز:

- "مسألة: عن أبي عبد الله محمد بن محبوب وعن رجل يقول: عليه عهد الله في غير قسم هل عليه شيء؟

فقال: لا وقد صدق عليه عهد الله.

- "مسألة: مما يوجد عن بشير بن محمد بن محبوب وسألته عن رجل حلف أن يفعل كذا وإلا فماله

صدقة ثم حنث؟ قال: يتصدق بعشر ماله.

قلت: فإن حلف عشر مرات؟ قال: يتصدق منه بعشر بعد عشر إلى عشر مرات. قال أبو الحواري الله – الذي نأخذ به إن سمى للفقراء فعليه عشر ماله وإن لم يسم فلا شيء عليه. كذلك بلغنا عن محمد

بن محبوب وموسى بن علي - رحمهما الله -، وإن حلف عشر مرات في معنى واحد فإنما عليه عشر واحد. 4"

) المرجع نفسه، ج (26)، ص26.

2) المرجع نفسه، ج (26)، ص32.

3) أبو المنذر، بشير بن محمد بن محبوب، فقيه عالم عاش في القرن الثالث الهجري، كان مرجع عصره في العلم والقضاء وعلم الأحكام، ومن آثاره العلمية: مجموعة مسائل عن أبي المنذر ومسائل عديدة وكتاب "الخزانة"، يُنظر: السعدي، العمانيون من خلال

كتاب بيان الشرع، ص ??-??.

4) الكندي، بيان الشرع، ج (26)، ص 34-35.

66