جوابات الإمام أبي عبدالله محمد بن محبوب الرحيلي في باب العبادات الناعبي، إسماعيل بن سعيد بن حامد

جوابات الإمام محمد بن محبوب الرحيلي في باب العبادات

الجزء ١ · صفحة ٧٥

"مسألة: وسألت أبا عبد الله محمد

بن

رحمه قال

عن رجل قال: عليه ما تعجز عنه

الجبال إن فعل كذا وكذا ثم فعل؟ قال: إن كان نوى بذلك يمينا فعليه يمين، مغلظة وإن كان مرسلا ولم ينو

بذلك يمينا فلا شيء عليه."

. "مسألة: سألت أبا عبدالله محمد بن محبوب عمن قال عليه يمين شديد أو قال: أنا حالف بثلاثين

حجة ولم يكن حلف ولم يعتقد هذا يمينا ان لا أفعل كذا وكذا ثم فعل أنه لا كفارة عليه

وقال: هي كذبة يستغفر منها ربه.

وكذلك لو أخبر أنه حلف حجة أن عليه ثلاثين حجة. وكذلك لو قال: عليه يمين يخبر أنه فعل شيئا لم

يكن فعله أنه لا كفارة عليه إلا من قال عليه يمين يريد أن يجعل على نفسه يمينا فعليه كفارة يمين.

??

"مسألة: ومن جواب أبي عبد الله محمد بن محبوب – رحمه الله – وعمن حلف عن شيء ء لا يأكله أو بيت لا يدخله إلى القيظ أو إلى الصيف أو إلى الشتاء أو إلى الذرة، يعني إلى الدراك أو قال: إلى آخر القيظ أو إلى بعض القيظ وقد يتقدم من النخل ما يتقدم ويتأخر منها ما يتأخر. وقد يحس البرد في غير

وقته.

) المرجع نفسه، ج (26)، ص 21. 2) المرجع نفسه، ج (26)، ص22.