جوابات الإمام أبي عبدالله محمد بن محبوب الرحيلي في باب العبادات الناعبي، إسماعيل بن سعيد بن حامد

جوابات الإمام محمد بن محبوب الرحيلي في باب العبادات

الجزء ١ · صفحة ٨٥

المبحث الثاني: الأدلة المتفق عليها في جوابات الإمام محمد بن محبوب -رحمه الله-.

الأدلة المتفق عليها هي: النص من الكتاب أو السنة والإجماع، والقياس، فنرى في بعض جوابات الإمام

- رحمه الله - الاستناد على الأدلة المتفق عليها وهي كالتالي:

أولا: الكتاب، ومن الأمثلة عليها:

-1

-?

قال محمد بن محبوب –رحمه الله - ولكن أحب له أن يعتمر لأن الله عزوجل يقول: ﴿وَأَتموا الحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (البقرة: 196).

وقال محمد بن محبوب: لا أقول إنها فريضة كالحج، يعني العمرة.

وأيضًا "مسألة: ومن جواب أبي عبدالله محمد بن محبوب إلى أهل المغرب وسألتم –رحمنا الله وإياكم في كتابكم عن الذي بلغنا عن الامام والساعي إذا وصلت إلى واحد منهم زكاة أموال المسلمين في جميع ما فرضها الله، قسموا نصفها على الفقراء، والنصف الباقي اتخذوه مأكلة، وجعلوه دولة في قراباتهم وعشائرهم وأهل مودتهم وخواصهم هل ترى ذلك جائزا؟ فالذي بلغنا وقبلناه عن أوائل المسلمين وفقائهم الذين تمسكوا بدين ربهم واستقاموا على سنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم واعتصموا بحبل ربهم، وأنكروا المنكر حين حدثت الأحداث من أهل التبديل بعد نبيهم، ففارقوا أهلها على أحداثهم بانزالهم إياهم من حيث أنزلهم الله في كتابه وسنة

) الكندي، بيان الشرع، ج (??)، ص??-???.

Vo