جوابات الإمام أبي عبدالله محمد بن محبوب الرحيلي في باب العبادات الناعبي، إسماعيل بن سعيد بن حامد

جوابات الإمام محمد بن محبوب الرحيلي في باب العبادات

الجزء ١ · صفحة ٨٦

نبيه صلى الله عليه وسلم ائتمانا بالقرآن واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين

المباركين أبي بكر وعمر رضى الله عنهما من بعده حين أديل المال بين الأغنياء، وحرم أهله الذين فرض الله لهم وذلك في قول الله: كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ} (الحشر: 7). وأنكر المسلمون إدالة المال على من أداله وأخذه دون أهله بخلاف الكتاب النازل على رسوله صلى الله عليه وسلم فبرئوا منهم وضللوهم بعد أن احتجوا عليهم وأمروهم بالتوبة والرجعة إلى حكم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلما امتنعوا لحق الله وجعلوه لغير من جعله

الله فارقوهم وقاتلوهم. "

وأيضًا "مسألة: ومن جامع أبي محمد اختلف أصحابنا فيمن حلف على بيع شيء معين فبادل به. قال محمد بن محبوب: يحنث ولم يره غيره حانثا والنظر يوجب عندي وقوع الحنث على ما ذهب إليه أبو عبدالله لأن البدال يسمى بيعا على التوسع الدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: ﴿أُوْلَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الصَّللَةَ بِالْهُدَى﴾ (البقرة:16) فسمى استبدالهم الكفر بالإيمان شراء منهم بذلك والله أعلم إلا أن محمد بن محبوب لم يمض في هذا على أصله لأن من مذهبه أن رجلا لو بادل مالا بال لم يكن للشفيع في ذلك شفعة وجعل في الشفعة البيع

) المرجع نفسه، ج (19)، ص 243.

?) قد سبق ترجمته ص??.

76