جوابات الإمام أبي عبدالله محمد بن محبوب الرحيلي في باب العبادات الناعبي، إسماعيل بن سعيد بن حامد

جوابات الإمام محمد بن محبوب الرحيلي في باب العبادات

الجزء ١ · صفحة ٨٧

-1

وسمى بدال الأرض بالأرض قيادة والقياض عنده بيع والله أعلم ما وجه ماذهب إليه والنظر

يوجب في القاضي الشفعة لأنه

بيع

عند الجميع وبالله التوفيق.

" Y

ثانيا:

من

السنة،

ومن

الأمثلة عليها:

وكذلك "مسألة

وعن عبد الله بن

محمد

بن بركة، اختلف أصحابنا في الثمار إذا تداركت في

وقت واحد نحو البر والشعير أن أحد الجنسين يحمل على الآخر، ليتم به الزكاة، وهو قول أبي عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله-، وقال غيره من فقهائنا لا يحمل أحدهما على الآخر، وإنما زكاة كل واحد منهما في عينه، فإن حصل ثلاثمائة صاع من كل جنس بصاع النبي -صلى الله عليه وسلم- أخرج الزكاة منه، وإن حصل من الجنسين ثلاثمائة صاع، لم تجب في كل واحد منهما، ولا أكثر حتى يحصل من كل واحد ثلاثمائة صاع فصاعدا، ووجه قول محمد بن محبوب أنه يخرج على ما روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «ليس في ما دون خمسة أوسق صدقة … والوسق يشتمل على جملة الميكال سواء كان من جنس واحد، أو من أجناس مختلفة، وأيضا فإنها لما كانت زكاة واحدة وقتها، واحد كانت الدراهم والدنانير، يحمل

بعضها على بعض، وكذلك الكيل، والله أعلم

) الكندي، بيان الشرع، ج (26)، ص 140-141.

?) قد سبق ترجمته ص 15.

) قد سبق تخريجه ص16.

4) الكندي، بيان الشرع، ج (??)، ص???.

??