أثر الأمراض الوراثية في الحياة الزوجية
الجزء ١ · صفحة ٨٢حكم استعمال وسائل منع الحمل الدائمة في حال الضرورة: 1 إن رسول الله - قال: لا ضرر ولا ضرار " وطبقا للقواعد الفقهية أن الضرورات تبيح المحظورات) و (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح) و (الضرر يدفع بقدر الإمكان) وكما قيل إن الوقاية خير من العلاج، ودرهم وقاية خير من قنطار علاج، وحفظ النفس من الضروريات الخمس. فلا خلاف في إباحة استخدام وسائل منع الحمل الدائمة إذا توفرت حالة الضرورة بأن كان هناك ضرر محقق ولم يمكن دفعه إلا بذلك وأن يحكم بذلك أهل الأختصاص العدول كان تكون المرأة مثلا مريضة بأمراض القلب والفشل الكلوي ويعرضها الحمل لخطر الموت. رأت الباحثة أن لا حاجة اللجوء إلى وسائل منع الحمل الدائمة حتى في حالة احتمال الإصابة بالمرض الوراثي لأنه توجد وسائل منع الحمل المؤقتة وايضا احتمال إصابة هذا الجنين بالمرض الوراثي ليس أمرا متيقنا بل هو مجرد احتمال كما أن من الممكن في المستقبل إيجاد أدوية للسيطرة او التخفيف على المرض الوراثي الذي لم يجد له علاج في الوقت الحالي.
المطلب الثاني: إجهاض الجنين بسبب المرض الوراثي
مفهوم الإجهاض:
محتويات الرحم قبل مرور ثمانية وعشرين أسبوعًا، وذلك أنه قبل مرور هذه المدة يكون الناحية الطبية، وإنما يسمى ولادة
خروج غير قابل للحياة، فإذا سقط بعدها فلا قبل الأوان."
سيمي
إجهاضًا
من
الدسوقي، وسائل الوقاية من الأمراض الوراثية وتطبيقاتها المعاصرة، ص ???-???.
أخرجه مالك في موطئه، باب القضاء في المرفق، رقم الحديث ??، مالك بن أنس، موطأ مالك، د. ط. (لبنان: دار إحياء التراث العربي، د. ت)، ج?، ص (745).
إبراهيم بن محمد قاسم بن محمد رحيم، أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي، (رسالة ماجستير، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، (1423) هـ - (2002) م)، ص (83).
??