الحدود في الشريعة الإسلامية وأثرها في إصلاح الفرد والمجتمع الشعيلي، عمر بن موسى بن سليمان

الحدود في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٢٧

اصطلاحاً: "هو وطء الرجل المرأة في القبل في غير الملك وشبهته" (?)، وعند الإباضية هو

الغشيان من غير وجه (?)، وعند الحنفية هو "الوطء الحرام في قبل المرأة الحية المشتهاة في حالة الاختيار في دار العدل، ممن التزم أحكام الإسلام الخالي عن حقيقة الملك وحقيقة النكاح، وعن شبهة الملك، وعن شبهة النكاح، وعن شبهة الاشتباه في موضع الاشتباه في الملك والنكاح جميعاً (?) وعرفه الشافعية: بأنه ايلاج المكلف الواضح حشفته الأصلية المتصلة أو قدرها عند فقدها في فرج واضح محرم لعينه في نفس الأمر مشتهى طبعاً مع الخلو من الشبهة" ((4)).

وعند الحنابلة: تغييب حشفة رجل بالغ عاقل في أحد الفرجين، وذلك ممن لا عصمة بينهما ولا شبهة ((5))، وأما المالكية فقد عرفوه بأنه: هو كل وطء وقع على غير نكاح، ولا شبهة نكاح،

ولا ملك يمين.

(1)

فيتضح لنا من خلال التعريفات السابقة أن العلماء متفقون بالجملة على أن كل وطء وقع

على غير نكاح صحيح أو فاسد ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين يعتبر زنى.

?: الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق، ج 5، ص (776).

(2): انظر: الكندي، المصنف، مرجع سابق، ج (22)، ص (235).

: الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق، ج ?، ص ???.: الجبوري، دراسات في الفقه الجنائي الإسلامي، مرجع سابق، ص??.

ه: انظر: ابن ضويان، إبراهيم بن محمد، منار السبيل في شرح الدليل تحقيق زهير الشاويش، ط?، (د. م، المكتب

الإسلامي، (1409) هـ.????م)، ج?، ص (365).

(6): انظر: ابن رشد، محمد بن أحمد بن محمد، بداية المجتهد ونهابة المقتصد د. ط (القاهرة: دار الحديث، (1425) هـ

- (2004) م) ج (4) ص (215).

(16)