الحدود في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٣٠ت. الأركان والشروط:
الركن الأول: الوطء:
" فلا يعتبر
المرء زانياً، ولا يقام عليه حد الزنا حتى يتم إدخال رأس ذكره ـ الحشقة أو
قدرها من مقطوعها ـ في فرج آدمية، قبلا كان ذلك الفرج أم، دبراً، سواء أنزل المني أم لم ينزل. "
(1) "
الركن الثاني: الواطئ والموطوءة:
ويشترط فيهما:
(1). "أن يكون بالغاً عاقلاً، أما الصغير المميز الذي يعلم تحريم الزنا ويعقله، فإنه إذا زنى
يعزر تعزيراً بليغاً، ولا يقام عليه حد الزنا، وإن زنى كبير بصغيرة يقام عليه الحد.
(2). مختاراً: أما من أكره على الزنا فلا حد عليه.
. عالماً بالتحريم: فإن أسلم حديثاً وله عشيقة يطؤها، وهو لا يعلم أن هذا محرم في
الإسلام فلا يقام عليه الحد، ويعرف حكم الله تعالى، ومن تزوج امرأة غاب عنها
زوجها، وهو لا يعلم بأنها ذات زوج، فلا يقام عليه حد الزنا.
(4). محصناً والإحصان شرط لثبوت حد الرجم على الزاني
ه. الحياة: لا يشترط لوجوب حد الزنا أن تكون المزني بها حية، بل لو وطئ ميتة ـ غير
زوجته - لوجب عليه حد الزنا.
?: قلعة جي، محمد رواس الموسوعة الفقهية الميسرة، ط (1) الكويت: دار النفائس، (1421) هـ. ????م)، ج ?، ص????.
??