الحدود في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٦٩الركن الثاني: القصد الجنائي:
ويشترط لوجود جريمة الردة أن يتعمد الجاني إتيان الفعل أو القول الكفري وهو يعلم بأنه
فعل أو قول كفري، فمن أتى فعلا يؤدى للكفر وهو لا يعلم معناه، ومن
قال كلمة الكفر وهو
لا يعلم معناها، فلا يكفر، ومن حكى كفرا سمعه وهو لا يعتقده لم يكفر. وكذلك من جرى على
لسانه الكفر سبقا من غير قصد لشدة فرج أو وهن أو غير ذلك، كقول من أراد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فقال: أنت عبدي وأنا ربك. (?)
ويمكن إجمال خلاصة ما ذكره الدكتور عبد القادر عودة أن الركن الأول من جريمة الردة،
وهو الرجوع عن الإسلام يتحقق بأربعة أمور، وهي إتيان فعل أو بالامتناع عن فعل أو بالقول أو بالاعتقاد، وقد تم ذكر أمثلة على كل نوع من هذه الأنواع فيما سبق، ولا بد من تحقيق جريمة الدرة أن يكون هناك القصد الجنائي وهو الركن الثاني حسبما ما تم ذكره، فلا يعتبر المرء مرتداً
إذا ما نوى وقصد الفعل حسب قول جمهور العلماء.
?: انظر: المرجع نفسه.
??