الحدود في الشريعة الإسلامية وأثرها في إصلاح الفرد والمجتمع الشعيلي، عمر بن موسى بن سليمان

الحدود في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٩٢

فكان إجماعا في حق الرجل المرتد، وأما المرأة ففيها خلاف فقد قيل إنه لا فرق بين الرجال والنساء

(1)

في وجوب القتل. (?

وقد استدل القائلون بقتل المرتدة بقوله عليه السلام: «من بدل دينه فاقتلوه»

(A)

وقال

النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا أحد ثلاثة نفر: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة» (?) ولأنها شخص مكلف بدل

دين الحق بالباطل فيقتل كالرجل، وأما نهي النبي عن قتل المرأة فالمراد به الأصلية، فإنه قال ذلك حين رأى امرأة مقتولة وكانت كافرة أصلية.)

((4))

?: انظر: ابن قدامه المغني مرجع سابق، ج?، ص?.

: البخاري صحيح البخاري، مرجع سابق، رقم الحديث: (6922)، ج ?، ص (15)

: ابن ماجه سنن ابن ماجه مرجع سابق، رقم الحديث: (2534)، ج (2)، ص (847).

(4): انظر: مجلة البحوث الإسلامية، الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، د. ط، (د. م، د. ن،

د. ت)، ص ???

??