الوطء المحرم وأثره في نشر حرمة النكاح أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الوطء المحرم وأثره في نشر حرمة النكاح

الجزء ١ · صفحة ١٢٠

الوطم المحي

وأثره في نشر حرمة النكاح

لكنه ليس عليه مهر والوزر لا شك عليه وزر وذهب الأزهر أن لا يحرم بدين ما الزنا به يحرم وهو الصحيح فاتركن الأولا وإن عليه من مضى قد عولا (1)

وقال أيضا:

كذاك

ووطء أمها وبنتها وما فوق وما تحت فكل حرما مس فرج من قد ذكرا عمدا بشهوة كذا إن نظرا هذا هو المشهور والأصح أن ليس فرقة بذا تصح (2)

ومنهم من فرق بين مس الرجل لفرج المرأة ومسها لفرجه، فحرم في الصورة الأولى ولم يحرم في الثانية.

ومن تطبيقات نشر الحرمة بالوطء الحرام في المذهب أن من زنت بأبي زوجها أو ابنه لزمها الانفصال عن الزوج بالافتداء بكل ما عز وهان، وإن لم يقبل فعليها الهروب منه، ولا يجوز لها المقام معه، فقد جاء في بيان الشرع ما نصه: "وعن امرأة

(1) مدارج الكمال نظم مختصر الخصال، ص 112 سلطنة عمان، وزارة التراث القومي والثقافة، 1403 هـ 1983 م

مطابع سجل العرب. (2) المرجع السابق ص 121.