الوطء المحرم وأثره في نشر حرمة النكاح أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الوطء المحرم وأثره في نشر حرمة النكاح

الجزء ١ · صفحة ١٢٨

الوطم المحن

وأثره في نشر حرمة النكاح

باشتهاء من الواطئ، سواء كانت الموطوءة ممن يشتهي عادة أو لا.

وذكر ابن نجيم عن صاحب الخلاصة منهم أن من لف ذكره بخرقة وجامع لم

تثبت بذلك الحرمة، وأقره على ذلك (1).

للعضو.

ومعنى

ذلك أن الوطء لا بد أن يكون مباشرا من غير حائل يمنع مباشرة العضو

ولم يفرقوا في ثبوت الحرمة بالمس بين العمد أو الخطأ "حتى لو أيقظ زوجته ليجامعها ووصلت يده إلى بنته منها فقرصها بشهوة وهي ممن يشتهى، وهو يظنها أنها أمها حرمت عليه أمها حرمة مؤبدة، ولك أن تصورها من جانبها بأن أيقظته كذلك وقرصت ابنه من غيرها (2).

ويشترط عندهم

هي

أن تكون الشهوة مصاحبة للمس لا ناشئة عنه، قال ابن

الهمام فلو مس بغير شهوة ثم اشتهى عن ذلك المس لا تحرم عليه.

ثم قال: "وما ذكر في حد الشهوة من أن الصحيح أن تنتشر الآلة أو تزداد انتشارا هو قول السرخسي وشيخ الإسلام.

وكثير من المشايخ لم يشترطوا سوى أن يميل قلبه إليها ويشتهي جماعها، وفرع عليه ما لو انتشر فطلب امرأته فأولج بين فخذي بنتها خطأ لا تحرم عليه الأم ما لم

(1)

) البحر الرائق، ج 3 ص 99.

(2) فتح القدير ج 3 ص 213، البحر الرائق ج 3 ص 100.

128