الوطء المحرم وأثره في نشر حرمة النكاح أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الوطء المحرم وأثره في نشر حرمة النكاح

الجزء ١ · صفحة ١٤١

الوظم المدن

واثره في نشر حرمة النكاح

وقد روي عن أحمد في بنت سبع: إذا قبلها حرمت عليه أمها.

قال القاضي: هذا عندي محمول على السن الذي توجد معه الشهوة (1). وخلاصة مذهبهم في هذا: أنهم مختلفون فيما دون الوطء - كما تقدم - وإنما ذكروا في اختلافهم مع المس والنظر إلى الفرج الخلوة بالمرأة إن كانت بشهوة، فإن منهم من يراها مُحرِمة وكذلك النظر إلى ما عدا الفرج من الجسم خلا الوجه فإنهم لا يرون التحريم بالنظر إليه ويقيدون التحريم فيما ذكر بكون الممسوسة أو المنظورة في سن من يشتهى وذلك بأن تكون بنت تسع فصاعدا.

(0)

مر تحقيقات کا موتو سلام اسيايي

المغني ج 7 ص 486 - 488، وينظر الشرح الكبير ج 7 ص 480 - 483.