الوطء المحرم وأثره في نشر حرمة النكاح أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الوطء المحرم وأثره في نشر حرمة النكاح

الجزء ١ · صفحة ١٥

الوطء المحرج

وأثره في نشر حرمة النكاح

وذكره السرخسي عن أبي بن كعب -رضي الله تعالى عنه.

(1).

وهو مروي عن جماعة من التابعين قال ابن أبي شيبة: حدثنا جرير عن مغيرة

عن إبراهيم وعامر في رجل وقع على ابنة امرأته قالا حرمنا عليه كلاهما"، وقال إبراهيم: "وكانوا يقولون إذا اطلع الرجل على المرأة على ما لا تحل له أو لمسها لشهوة فقد حرمتا عليه جميعا".

حدثنا شريك عن عبد الكريم عن عطاء قال: "إذا أتى الرجل المرأة حراما

حرمت عليه ابنتها وإن أتي ابنتها حرمت عليه أمها".

حدثنا عبيد الله عن شعبة قال: سألت الحكم وحماد عن رجل زنى بأم امرأته

قالا: "أحب أن يفارقها". (2)

بأمها".

عبد

وذكر ابن حزم عن مجاهد أنه قال: "لا يصلح لرجل فجر بامرأة أن يتزوج

وعن إبراهيم النخعي: إذا كان الحلال يحرم الحرام، فالحرام أشد تحريما"، وعن ابن معقل: "هي لا تحل له في الحلال فكيف تحل له في الحرام"، ومن طريق وكيع عن الله بن مسبح قال: "سألت إبراهيم النخعي عن رجل فجر بامرأة، فأراد أن يشتري أمها أو يتزوجها، فكره ذلك"، وعن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار: أنه سأل عكرمة مولى ابن عباس عن رجل فجر بامرأة أيصلح له أن يتزوج جارية

(1) (†)

المبسوط 205/ 4، دار الدعوة مؤسسة ثقافية للتأليف والطباعة والنشر والتوزيع.

المصنف 304/ 3.