الوطء المحرم وأثره في نشر حرمة النكاح
الجزء ١ · صفحة ١٦العظم المحرق
وأثره في نشر حرمة النكاح
أرضعتها هي
بعد ذلك؟ قال: لا".
وعن الشعبي: "ما كان في الحلال حراما فهو في الحرام حرام".
وعن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وعروة بن الزبير
فيمن زنى بامرأة أنه لا يصلح له أن يتزوج ابنتها أبدا - وهو قول سفيان الثوري.
(1)
وفي السنن الكبرى للبيهقي عن الشعبي عندما بلغه عن يحيى بن يعمر القول
بإباحة ذلك قال: بل لو أخذت كوزا من خمر فسكبته في حب من ماء لكان ذلك الماء حراما"، وكان من رأي الشعبي أنها قد حرمت عليه. (2)
وعزا ابن عابدين هذا القول إلى جمهور التابعين وذكر منهم البصري والشعبي والنخعي والأوزاعي وطاوس ومجاهد وعطاء وابن المسيب وسليمان بن يسار وحمادا
(3)
والثوري وابن راهويه. (1)
چور کے علوم کے
وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه، ففي المبسوط ما نصه: "وإذا وطئ الرجل امرأة بملك يمين أو نكاح أو فجور يحرم عليه أمها وابنتها وتحرم هي على آبائه وأبنائه". (4) وهو المنصوص عليه في سائر كتب الحنفية كـ"البداية" و"الهداية" و"فتح القدير" و"كتر الدقائق" و"البحر الرائق" و"بدائع الصنائع، وكذلك في كتبهم في
المحلي
-170 - 172/ 11
السنن الكبرى ثر 14282، 417/ 10.
رد المحتار 107/ 4
المبسوط 204/ 4.
(1)
2 3 3 3
(1)