الوطء المحرم وأثره في نشر حرمة النكاح أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الوطء المحرم وأثره في نشر حرمة النكاح

الجزء ١ · صفحة ٢٨

الوطم الشحري

وأثره في نشر حرمة النكاح

المهرين بينهما حتى يتبين أو يصطلحا. (1)

:ومنها: استثناؤهم المجنون إن زنى لعدم مخاطبته بالأحكام الشرعية؛ لسقوط

التكليف عنه، فهو زان صورة لا حكما. (2)

ومعنى هذا أن زنا المجنون يترتب عليه انتشار الحرمة بخلاف زنا المكلف واستثنى الهيتمي في "تحفة المحتاج" المكره على الزنا أيضا، حملا له على المجنون، وقال الشرواني وابن قاسم العبادي في حواشيهما عليه: عبارة شرح الإرشاد أن وطء المكره والمجنون من أقسام وطء الشبهة فيعطى حكمه ثم قالا: وقضيته ثبوت النسب من

المكره والذي اعتده شيخنا الرملي خلافه". (3)

المذهب الرابع: مرکزتحقيقات کا موتر علوم اسلامي

أن الزنا إن كان قبل العقد نشر الحرمة كالوطء المباح، وإن كان بعده لم يكن له أثر في نشرها، ذكره أبو بكر الرازي عن عثمان البتي. (4) وتعقبه بقوله: "وأما ما حكي عن عثمان البتي في فرقه بين الزنا بأم المرأة بعد التزويج وقبله له؛ لأن ما يوجب تحريما مؤبدا لا يختلف في إيجابه ذلك بعد التزويج وقبله،

فلا معنى له؛ لأن ما

(1)

(1)

المرجع السابق 253 - 254

ينظر زاد المحتاج بشرح المحتاج 221/ 3 - 222 مرجع سابق.

(3) حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج (1) أحكام القرآن 113/ 2

226/ 9

TA