الوطء المحرم وأثره في نشر حرمة النكاح أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الوطء المحرم وأثره في نشر حرمة النكاح

الجزء ١ · صفحة ٣٦

الوطء المحرك

وأثره في نشر حرمة النكاح

الوارد شرعا تحريم ما فوق الزوج أو تحته".اهـ (1)

وفي بيان الشرع ما نصه: "وعن" رجل أتى رجلا في دبره أو فيما دون ذلك هل يتزوج بأمه أو بأخته أو بابنته؟ فأما أخته فلا بأس، وأما أمه أو ابنته فإن كان في الدبر فلا يتزوج بهما، وإن كان دون ذلك فلا بأس أن يتزوج بأيهما شاء".اهـ (2) وفيه أيضا: عن ابن محبوب -رحمه الله- أنه لا يحل للناكح بنات المنكوح ولا

أمهاته ويحل للمنكوح بنات الناكح وأمهاته. اهـ (3)

وفي المصنف ما نصه: "والذي وطئ صبيا، فإن كان الناكح للصبي بالغا ووطئ وطأ تغيب الحشفة في دبره، فإنه قد قيل إن ذلك يفسد عليه نكاح بنات الصبي وأمهاته، أما الصبي المنكوح فمعي أنه يختلف في نكاحه أمهات الناكح وبناته، فانظر في ذلك، وفي الضياء عن مسبح أنه لا بأس أن يتزوج الفاعل بأم المفعول به.

ومن غيره ومن نكح رجلا في دبره فلا يحل للفاعل أن يتزوج ابنة المفعول به، ويجوز للمفعول به أن يتزوج ابنة الفاعل، وقيل في رجل نكح غلاما ثم تزوج بأخته أو بأمه، فأما الأخت فلا بأس بتزويجها، وأما الأم فتزويجها حرام، وكذلك البنت بنت

الغلام. وفي الضياء: ويجوز للفاعل أن يتزوج بأخت المفعول به قال: وأرى أن يكف

(2)

شرح النيل 42/ 6 - 43. دار الفتح ومكتبة الإرشاد.

بيان الشرع 233/ 47، وزارة التراث القومي والثقافة.

(3) المرجع السابق.

36