أحكام الجوامع والمساجد والمصليات (دراسة فقهية مقارنة) الجحافي، حمود بن حمد بن سلطان

أحكام الجوامع والمساجد والمصليات

الجزء ١ · صفحة ١٧

المذهب الحنفي:

قال الجصاص: المسجد الجامع هو كل مسجد له إمام ومؤذن يقيم فيه".

المذهب المالكي:

قال مالك: الجامع هو موضع الاجتماع الناس فيه وأداء صلاة الجمعة

على وجه الخصوص.

ا أبو بكر أحمد:

أحمد هو بن علي، أبو بكر الرازي، المعروف بالجصاص، ولد سنة خمس

وثلاثمائة هجري. وكان على طريقة من الزهد والورع وسكن بغداد وانتهت إليه رئاسة الحنفية. وسئل العمل بالقضاء فامتنع تفقه على أبي الحسن الكرخي وتخرج به، وتوفي (370) هـ ببغداد. وله كتاب "أحكام القرآن"، وشرح "مختصر " ر" الكرخي، وشرح " "مختصر و" الطحاوي، وشرح "الجامع الصغير"، وشرح " الجامع الكبير" لمحمد بن الحسن وشرح "الأسماء الحسنى". انظر: الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الأعلام للزركلي، طه، (دار العلم للملايين، ????م)، ج ?ن ص ???.

انظر: الجصاص، أبو بكر الرازي، شرح مختصر الطحاوي، تحقيق: عصمت الله عنايت، سائد محمد يحيى بكداش محمد عبيد الله خان زينب محمد حسن فلاته ط (1). (دار البشائر الإسلامية دار السراج، (1431) هـ - (2010) م)، ج?، ص (470).

مالك:

هو

مالك

أنس بن. بن مالك الأصبحي الحميري أبو عبد الله: إمام دار الهجرة، وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة وإليه تنسب، المالكية، مولده ووفاته في المدينة سنة (?? – ??? هـ = ??? - (795)،م)، كان صلبا في دينه بعيدا عن الأمراء والملوك، وله كتاب" الموطأ - ط "، وله رسالة في " الوعظ - ظ "، وكتاب في " المسائل – خ "، ورسالة في " الرد على القدرية". انظر: الزركلي، الأعلام للزركلي، مصدر سابق، ج 5، ص (257).

£

انظر: الأصبحي، مالك بن أنس بن مالك، المدونة، ط (1)، دار الكتب العلمية، (1415) هـ (1994) م)، ج ?، ص (232).