أحكام الجوامع والمساجد والمصليات (دراسة فقهية مقارنة) الجحافي، حمود بن حمد بن سلطان

أحكام الجوامع والمساجد والمصليات

الجزء ١ · صفحة ٢٤

قال أبو حنيفة وأبو يوسف: صلاة الجمعة فرض؛ لأنها حلت محل صلاة الظهر ألا إن المقيم الصحيح الحر الذي لا عذر له فإن الجمعة تكون له فرض عزيمة، وأما المعذور كالمريض والمسافر مأمور بإسقاط الجمعة على طريق الرخصة حتى أنه إذا أدى الجمعة سقط عنه الظهر وتكون الجمعة فرضا وإذا ترك الترخص عاد الأمر إلى العزيمة ويكون الفرض هو الجمعة لا

قال القيرواني: السعي والذهاب إلى الجمعة فريضه وذلك عند جلوس الإمام على المنبر، وعند الأذان الثاني لصلاة الجمعة يحرم البيع، وكل ما يشغل عن السعي إليها، والجمعة تجب بالمصر والجماعة والخطبة تكون فيها واجبة قبل الشروع في صلاة الجمعة، وتكون مسافة الوجوب ثلاثة من

أميال

فأقل، ولا تجب على المسافر ولا على عبد ولا امرأة ولا د

صبي

فإذا حضرها

فليصليها".

انظر: السمرقندي، أبو بكر علاء الدين محمد بن أحمد بن أبي أحمد، تحفة الفقهاء، ط (2). (بيروت - لبنان، دار الكتب العلمية، (1414) هـ - ??? (4) م.)، ج ?، ص (159).

(2) القيرواني: هو عبد الله أبو محمد بن أبي زيد القيرواني ولد بالقيروان بتونس سنة ((310) هـ الموافق ???م)، وهو من أعلام المذهب المالكي. وقد لُقّب بـ «مالك الأصغر»، وكان إمام المالكية في المغرب وأشهر مصنفاته: كتاب الرسالة، النوادر والزيادات، المدونة)، وتوفي سنة

(386))

أحمد

بن

هـ الموافق (996) م)، وعمره (76) سنة. انظر: الذهبي، شمس الدين محمد بن أعلام النبلاء، تحقيق حسين أسد، شعيب الأرناؤوط، ط?، (مؤسسة الرسالة،

عثمان

سير

(1405) هـ - (1985) م)، ج??، ص??-??.

انظر: القيرواني، محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني،

(دار الفكر)، ص (46) - (47).

??