أحكام الجوامع والمساجد والمصليات (دراسة فقهية مقارنة) الجحافي، حمود بن حمد بن سلطان

أحكام الجوامع والمساجد والمصليات

الجزء ١ · صفحة ٢٥

قال الشافعي: حضور صلاة الجمعة فرض على من تجب عليه فمن ترك حضور الفرض تهاونا منه فقد تعرّض لشر إلا أن يعفو الله عنه، ولو أن رجلا ترك صلاة حتى يمضي وقتها فقد تعرّض لشر إلا أن يعفو الله عنه.

قال أبو الخطاب: كل من لزمته الصلوات الخمس المكتوبة لزمه فرض صلاة الجمعة وذلك حالة إذا كان مقيما يسمع النداء والمسافة التي بينه

وبين الجامع التي تقام في الجمعة تكون بمقدار فرسخ ولا تجب الجمعة على المرأة، ولا الخنثى، ولا العبد، وهم مخيرون في أدائها".

يرى الباحث: من خلال عرضه للأقوال الخمسة وجود اتفاق بين المذاهب على أن صلاة الجمة فرض واجب على كل مقيم مكلف بالعبادة مع الاستثناء المرأة والمسافر والمريض. والله أعلم

انظر: الشافعي، محمد بن إدريس، الأم، ط ?، بيروت دار الفكر، (1410) هـ – (1990) م)،

ج?، ص???.

(2) أبو الخطاب: هو محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني، أبو الخطاب: إمام الحنبلية في عصره. أصله من كلواذى من ضواحي (بغداد ومولده ووفاته ببغداد سنة ((432) - 510 هـ = 1041 - (1116) م)، ومن كتبه: التمهيد - خ " أصول الفقه، و و الإنتصار في المسائل الكبار - خ "، " رؤوس المسائل". انظر: الزركلي، الأعلام للزركلي، مصدر سابق، ج ?، ص (291).

(?) انظر: أبو الخطاب الكلوذاني، محفوظ بن أحمد بن الحسن، الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن بن حنبل الشيباني، تحقيق عبد اللطيف هميم – ماهر ياسين الفحل، ?. (مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، (1425) هـ / (2004) م)، ج ?، ص (109).

محمد