أحكام الجوامع والمساجد والمصليات (دراسة فقهية مقارنة) الجحافي، حمود بن حمد بن سلطان

أحكام الجوامع والمساجد والمصليات

الجزء ١ · صفحة ٣٢

القول الثاني.

المذهب الحنفي:

قال القدوري: يجب تطهير المكان من النجاسة سواء كانت النجاسة في

المسجد أو في بدن المصلي ويتم تطهير هذا النجاسة بالماء المطلق الطاهر (2)

القول الثالث.

المذهب المالكي:

قال الصاوي: فإن بني المسجد بالمتنجس فليس بطاهر، ولا يهدم، وأما لو كتب المصحف بنجس فإنه يبل أي أن المسجد لا يصح الانتفاع به في البيع بسبب تلك النجاسة، ولأنه وقف والوقف لا يباع ولا يهدم المسجد ولا ينقل من مكانه وإن أمكن إزالة النجاسة فهو أفضل هذا

هو

المطلوب

1

القدوري: أحمد محمد أحمد

بن بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري، ولد ومات في

بن

بغداد سنة ((362) - (428) هـ ??? - ????م)، وهو فقيه حنفي، ومن كتبة: التجريد، والنكاح، ا انظر: الزركلي، الأعلام للزركلي، مصدر سابق، ج?، ص???.

?

بن بن جعفر، مختصر القدوري، المحقق:

انظر: القدوري، أبو الحسن أحمد محمد أحمد

بن

کامل محمد عويضة، ط (1)، دار الكتب العلمية، (1418) هـ – (1997) م)، ص (21).

أحمد

الصاوي: هو بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي فقيه مالكي نسبته إلى (صاء الحجر)

في إقليم الغربية، بمصر. توفي بالمدينة المنورة سنة ((1175) - (1241) هـ = (1761) – (1825) م) وله كتب منها: حاشية على تفسير الجلالين الفرائد النية. انظر: الزركلي، الأعلام للزركلي، مصدر سابق، ج (1)، ص (246).

??