أحكام الجوامع والمساجد والمصليات
الجزء ١ · صفحة ٣٣فعله وإذا كانت المصاحف فيها نجاسة فإنها تبل بالماء لإزالة تلك النجاسة
القول الرابع.
المذهب الشافعي:
قال القاضي أبو الطيب الطبري: لا يجوز بناء المسجد باللبن المعجون
بالماء النجس بناء على نجاسته ويطهر بالغسل ظاهره دون باطنه على
الجديد الأصح"
انظر: الخلوتي، أحمد محمد، بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي بن على الشرح الصغير (الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك لِمَذْهَبِ الْإِمَامِ مَالِكِ). (دار المعارف)، ج?، ص (58).
?
القاضي أبو الطيب الطبري: اسمه طاهر بن عبد الله بن عمر الطبري الشافعي، ولد: في آمل - إيران عام ((348) - (450) هـ - 960 - (1058) م)، توفي في بغداد العراق عام (1058) م، قاضي وفقيه في ربع الكرخ ببغداد ويعتبر أحد كبار علماء وفقهاء الشافعية ومن مصنفاته: شرح محتصر المزني جواب في السماع والغناء. انظر: الزركلي، الأعلام للزركلي، مصدر سابق، ج?،
ص ???.
انظر: الزركشي، محمد بن عبد الله إعلام الساجد بأحكام المساجد، مصدر سابق، ص
(24)