أحكام الجوامع والمساجد والمصليات (دراسة فقهية مقارنة) الجحافي، حمود بن حمد بن سلطان

أحكام الجوامع والمساجد والمصليات

الجزء ١ · صفحة ٣٦

قال مالك: لا يجوز بيع المسجد ولا شيء من نقضه ويلزم إعادته إلى صفته إذا انهدم ولا يجوز، تغييره وإذا كان محفوفا بوقف، فافتقر إلى توسعة جاز أن يبتاع منه ما يوسع به به.

قال الغزالي: إذا الناس هاجروا عن البلد أو القرية التي مكثوا فيها وبسبب جرانهم تعطلت الصلاة في المسجد وفي هذه الحالة فإن المسجد يبقى كما هو ولا يعود المسجد ملكا لا يباع ولا يتصرف في عمارته، لأن عودة الناس متوقعة بخلاف الموت والجفاف".

القول الثاني.

المذهب الحنبلي:

قال ابن قدامة: الوقف عقد لازم لا يجوز فسخه ولا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه وفي حالة التعطل المنافع يجوز بيعها وصرف ثمنها في مثلها ولا تباع المساجد ولكن تنقل آلتها إلى مسجد آخر ويجوز بيع بعض آلتها وصرفها في عمارة المسجد".

ا انظر، ابن عسكر، عبد الرحمن بن محمد شهاب الدين المالكي، إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك، ط?، مصر، مطبعة مصطفى البابي)، ص???.

انظر: الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الوسيط في المذهب، المحقق: أحمد محمود إبراهيم، محمد تامر، ط 1، (القاهرة، دار السلام، (1417) هـ)، ج 4، ص (261).

انظر: ابن قدامه أبو محمد عبد ا الله أحمد بن

بن. محمد، المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل

الشباني، تحقيق: محمود الأرناؤوط، ياسين محمود الخطيب، ط 1، (جدة – المملكة العربية

السعودية، مكتبة السوادي للتوزيع، (1421) هـ - (2000) م)، ص (242).

??